السيد علي الموسوي القزويني
228
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
والرياض « 1 » أنّه سوق الإبل بالغناء . وفي الكفاية « 2 » المشهور استثناؤه ، وعن الدروس « 3 » وشهادات الشرائع « 4 » والقواعد « 5 » التصريح بذلك . وفي الرياض « 6 » ينبغي القطع بعدم استثنائه ، ومنعه أيضاً بعض مشايخنا قدس سره « 7 » استضعافاً لدليله ، إذ ليس إلّا رواية « 8 » نبويّة متضمّنة لتقرير النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لعبد اللَّه بن رواحه حيث حدى للإبل وكان حسن الصوت . وهو في محلّه ، لضعف الرواية وعدم ثبوت الشهرة الجابرة له ، بل قيل : لعلّ المحقّق خلافها ، مع تطرّق المنع من كون الحداء على صفة الغناء ، ولعلّه كيفيّة مخصوصة غير مندرجة فيه ، بل في كلام بعض مشايخنا « 9 » « أنّه قسيم للغناء بشهادة العرف ، وحينئذٍ فهو خارج من الموضوع لا الحكم » .
--> ( 1 ) الرياض 8 : 157 . ( 2 ) الكفاية : 86 . ( 3 ) الدروس 2 : 126 . ( 4 ) الشرائع 4 : 128 . ( 5 ) القواعد 2 : 236 . ( 6 ) الرياض 8 : 236 . ( 7 ) المكاسب للشيخ الأنصاري 1 : 313 . ( 8 ) سنن البيهقي 10 : 227 . ( 9 ) الجواهر 22 : 51 .